الحر العاملي
319
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الرابع : في ميراث الإخوة والأجداد ، وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - لا يرثون مع الولد ولا ولد الولد ولا الأبوين ولا أحدهما لما مرّ . [ 1 ] وروي : الإخوة والأخوات للأب والأمّ والإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنّهم يرثون بحقّ الأب ، والإخوة والأخوات للأمّ لا يرثون معها شيئا . [ 2 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يرث مع الأب والأمّ والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلَّا زوج أو زوجة . [ 3 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث ( 1 ) سهمان ، وللأمّ السدس ، وليس للإخوة شيء . [ 4 ] وسئل عليه السلام عن رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : للأمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإخوة وهي من ستّة أسهم . وهنا معارضات حملت على التقيّة .
--> ( * ) الباب الرابع وفيه : 53 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 475 / 2 . [ 2 ] الوسائل 17 : 477 / 7 . [ 3 ] الوسائل 17 : 477 / 8 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 4 ] الوسائل 17 : 477 / 9 .